مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 125-159
2019-06-15

موانع الرجوع في الهبة ما بين الشريعة الإسلامية والنظم العربية

الكاتب : أحمد عبدالقادر محمد البهي .

الملخص

يعد رجوع الواهب عن هبته بعد قبض الموهوب له، من التصرفات التي نهت عنها الشريعة، بالتنفير منها، والتشنيع على فاعلها، حيث شبه الراجع فيها بالكلب، والمرجوع فيه بالقيئ إظهارًا لخسة المشبه؛ كما في قوله «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». ومع اتفاق أهل العلم على كراهية الرجوع في الهبة، إلا أنهم اختلفوا في تحريم الرجوع فذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم الرجوع في الهبة ما عدا ما استثنتاه الشارع كرجوع الوالد فيما يعطي لولده، أو الهبة التي ردت بالميراث، أو الهبة التي لم يثب عليها، بينما ذهب أبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع. ومع تنظيم القوانين العربية لأحكام الهبة على وفق ما جاء في الفقه الإسلامي نجد أنها سلكت في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات: فمنها من تبنى موقف المذهب الحنفي، ومنها من تبنى موقف المذهب المالكي، ومنها من أخذ بالتلفيق بين المذهبين والعمل بهما. فضلاً عن ذلك فإن تلك القوانين التي تبنت العمل بالمذهب الحنفي قد وضعت على حرية الواهب في الرجوع عن الهبة قيودًا تتمثل بالأعذار القانونية مما لم ترد بمدونات الفقه الإسلامي. وحيث إن القضاء لا يخرج عن الإطار القانوني المنظم لأحكام الهبة، وجب علينا - بعد بيان الأحكام الشرعية - الرجوع إلى المواد القانونية التي تتناول هذا الموضوع لبيان ما عليه العمل في القضاء.

الكلمات المفتاحية

الهبة، مـوانع الرجـوع، مانع الزوجية، العدول عن الخطبة، الهبة على العوض، موت أحد طرفي عقد الهبة، الزيادة في العين الموهوبة، هـلاك العين الموهـوبة، التصرف في العين الموهوبة، الهبة التي يراد بها الصدقة، الأعذار القانونية في رجوع الواهب.