مجلة المحكمة الدستورية
Volume 6, Numéro 2, Pages 81-104
2018-12-15
Auteurs : Nabil Cheurfa .
عملا بنص المادة 136 من الدستور يتمتع البرلمان بحق المبادرة باقتراح القوانين واقتراح تعديلات على مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة. غير أن استعمال حق التعديل يخضع لتأطير جملة من القواعد القانونية الموضوعية والشكلية وكذا بعض القيود الدستورية التي تحد من نطاقه. هذا هو الشأن بالنسبة للقيود التي تمليها المادة 139 من الدستور والمتعلقة باقتراح أيّ قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة أو زيادة النّفقات العموميّة. يبدوا النظام المعتمد على أنه مرن بفعل الصياغة التوفيقية لنص المادة 139 من الدستور، مع انها تضم مصطلحات غير مناسبة لمادة الميزانية.
الموارد العمومية، إيرادات الدولة، النفقات العمومية، الأعباء العمومية
Cheurfa Nabil
.
pages 43-59.
Lelloucha Bouhadiba
.
pages 41-45.
Madi َabane
.
pages 579-592.
Abdelkrim Boussafsaf
.
pages 58-59.
Ali Bencheneb
.
pages 5-32.