مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 3, Pages 1453-1480
2021-10-31
الكاتب : غزالي صامت .
إن من بين ما أفرزه التطور الطبي، تمكين الزوجين من تحقيق رغبتهما في الإنجاب بعد عجزهما عنه بصفة طبيعية، وبتدخل طرف ثالث مختص في الطب.أطلق على هذا النوع من التدخل الطبي مصطلح-المساعدة الطبية على الإنجاب-. فالإشكال الذي يثور، يكمن في تحديد نطاق مفهوم هذه المساعدة الطبية، كمصطلح لغوي وقانوني، بعد تبنيه من طرف المشرع الجزائري، في ظل اختلاف وصف الأعمال الطبية من حيث التقليد والحداثة، إلى جانب رسم حدود العلة الواجب توافرها في طالبي تلك المساعدة، بحيث أن البعض يحصرها في علة عدم الإخصاب، كونها قابلة للعلاج دون غيرها، في حين أن البعض الآخر يوسعها إلى علة العقم وهو ما نص عليه المشرع، كقيد يجب توافره، إلى جانب جملة من القيود الأخرى. بذلك يكون المشرع قد أضفى خصوصية وحماية قانونية للمساعدة الطبية على الإنجاب، من خلال تحديده للنطاق الزمني والمكاني لإجرائها، وكذا الإجراءات المتبعة والمسؤولية المترتبة عند الإخلال بما أوجبه من ضوابط.
نطاق المساعدة الطبية-إنجاب-عقم-زواج-مسؤولية طبية
حراش شمس الدين
.
عيسى زهية
.
ص 166-185.
بلحسل Belhacel
.
عبدالله Abdellah
.
ص 259-276.
زناقي محمد رضا
.
دلال يزيد
.
ص 102-116.