Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 3, Pages 310-328
2021-09-26

حق الفرد على صورته: بين مقتضيات الحق في حرمة الحياة الخاصة وضرورات الكشف عن الجريمة

الكاتب : هارون نورة . برازة وهيبة .

الملخص

اعترف المشرع بالحق في الصورة من خلال تجريمه تصوير الشخص بطريقة غير مشروعة بموجب المادة 303 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، غير أن هذا الحق ليس مطلقا إذ أن المشرع أجاز التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه، بهدف الكشف عن بعض الجرائم الخطيرة وذلك بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ من هنا تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى توفيق المشرع في الموازنة بين الحق في الصورة باعتبارها حقا محميا دستوريا وقانونيا من جهة، وتحقيق مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة من خلال السماح بالتقاط أو تسجيل أو نقل الصورة، واستعمالها دليلا في الإثبات في المواد الجنائية من جهة أخرى. Abstract : The right of the individual to his image is explicitly recognized by the legislator by virtue of the provisions of article 303 bis of ordinance n ° 66-156 of June 8, 1966 on the penal code which criminalize the fact of illegally photographing a person. However, the law n ° 06-22 of December 20, 2006, modifying and supplementing the ordinance n ° 66-155 of June 8, 1966 containing the code of criminal procedure allowed the capture, the recording or the transfer of the image in a private place, without the permission or consent of its owner, to discover certain serious offenses.This study aims to seek the balance between the right to one's image, as a constitutional right and the law, on the one hand, as well as the interest of society in discovering the offense through capture, recording or transfer of the image as evidence in criminal matters on the other hand.

الكلمات المفتاحية

الصورة ; حرمة الحياة الخاصة ; الكشف عن الجريمة ; قانون العقوبات ; قانون الإجراءات الجزائية