مجلة الحقيقة
Volume 14, Numéro 2, Pages 499-528
2015-06-30
الكاتب : عبد القادر عدو .
بمقتضى المادة 843 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، يلتزم القاضي الاداري بإثارة أي وجه خاص بالنظام العام، حتى و لو لم يثره الخصوم. و يتوجب عليه إعلام الأطراف بهذا الوجه، وتحديد الأجل الذي يمكن لهم فيه الرد عليه. وفي هذه الدراسة سنحاول الإجابة على أربعة أسئلة أساسية: ماهو الوجه الخاص بالنظام العام؟ وما هي خصائصه وأصنافه القانونية؟ ماهي الشروط المطلوبة حتى يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه؟ و ما هي الالتزامات الإجرائية المفروضة على القاضي الاداري حينما يثير مثل هذا الوجه؟
الوجه الخاص، النظام العام، المنازعات الادارية، القاضي الاداري
محمد عيساوي
.
ص 197-215.
غانم جويدة
.
ص 149-168.