مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 1942-1960
2021-07-15
الكاتب : غفافلية عبد الله ياسين .
أقر المشرع الدولي للمتضررين من جراء التلوث البحري بالمحروقات آليات من شأنها إقامة المسؤولية عن المتسبب بالضرر، وضمان تعويض عادل عن ما أصابهم من ضرر، بالإضافة إلى فرض تدابير وقائية للحد من التلوث، وذلك عن طريق آليتين تتمثلان في اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 1969، والصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالمحروقات لعام 1971، الذي جاء بمثابة آلية تكميلية لاتفاقية المسؤولية المدنية، حيث يلعب دور هام في تعويض المتضررين في حالة عدم استفاء تعويضاتهم سواء جزئيا أو كليا بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية.
المسؤولية المدنية ; التلوث البحري ; المحروقات ; صندوق التعويض
تيغلت فرحات كمال
.
ص 911-925.
بلمرابط سمية
.
حدوم كمال
.
ص 210-250.
تيغلت فرحات كمال
.
ص 162-185.
قوي بوحنية
.
غزيز محمد الطاهر
.
ص 134-148.