مجلة الحقيقة
Volume 13, Numéro 3, Pages 01-20
2014-09-30

إجهاض المرأة المغتصبة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

الكاتب : مراد بن عودة حسكر .

الملخص

ملخص: حرصت التشريعات على إرساء قـواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الزوجية والقرابة وهذا حفاظا علـى قيامها وتماسكها وتقرير أحكام ضد الأفعال التي تمـس بمقوماتها. وأهم هذه الأفعال الاغتصاب باعتباره أحد أهم أنـواع العـنف الجنسي المرتكب على المرأة. ويـزداد الأمر خطورة عندما يكـون الجاني أحد أقرباء المرأة التي يفترض أن يسعى إلى حماية عرضـها من اعتداء الغير عليه، فإذا هو يعتدي عليه بنفسه، وقد ينتـج عن هذا الاعتداء حمل غير مرغوب فيه يخل بالتوازن الاجتماعي والنفسي للمرأة ولا يبقى السبيل الـوحيد لها سـوى التفكير في إجهاضه إلا أنها تصطدم بأحكـام قانون العقوبات الذي يجرم هذا الفعل. هذه المسالة تثير عدة تساؤلات. فهناك عدة عوامل تتحكم في نظرة القانون إلى مسالة إجهاض المرأة المغتصبة أهمها العوامل الدينية، الاجتمـاعية والثقافية. لدا ينبغي أن لا تقتصر وظيفة القانون الجنائي على بيان الأفعال التي تعد جرائم وتحديد عقوبتها بل ينبغي أن يهدف إلى إيجاد حلول قانونية للمشاكل التي يقــع الأفراد فيها ولاسيما مسألة حمل المرأة نتيجة اغتصاب وإمكانية الإذن لها بإجهاض هدا الحمل.

الكلمات المفتاحية

قانون العقوبات،لاغتصاب،العـنف الجنسي