رؤى في الآداب والعلوم الإنسانية
Volume 0, Numéro 1, Pages 183-197
2021-03-16

المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي 16/320

الكاتب : حسان بليامنة .

الملخص

تناولت الدراسة كيفيات وشروط تعيين الامين العام للبلدية والحقوق والواجبات المرتبطة بممارسة مهامه حسب اختلاف تعداد الساكنة في البلدية من وظيفة عليا ومنصب عال،وكان المشرع يتغيا من وراء ذلك انتاج عون لا تعوزه المؤهلات في جودة الخدمة المقدمة في المرافق الاقليمية اللامركزية وكذا سعي السلطة الى مد يهدها الى ابعد مدى والتحكم في تسيير الشأن المحلي مركزيا بواسطة شخص معين وفقا لما ترتضيه و ضمان الاستمرار والاستقرار في حالة الاختلالات والانسدادت المحتملة بين التوليفة المتعددة المشكلة للمجلس المنتخب وتحييد المصالح الادارية والتقنية وجعلها في توافق تام سعيا لعدم تعطل مصالح المواطنين وتأثرها بالصراعات السياسية والمآرب الحزبية ،وهذا مايلاحظ فعلا بعد فترة ليست بالهينة من بدء سريان المرسوم،لكن تبقى التنمية الشاملة لإقليم البلدية على حالها والنقاوة العامة تتقهقر، والخدمات المتعلقة بالمصالح البيومترية لا تنجز الا بعد المرور بطوابير يومية رغم الوسائط الالكترونية،ودعم التشاركية مع المجتمع المدني لا يكاد يبين، وبهذه الطريقة يبقى منصب الامين العام بحاجة الى تحيين الصلاحيات وفرز في الاختصاصات بينه وبين رئيس المجلس، وتركيز رقابي شديد لضمان عمل ميداني يرقى الى دور عون و ممثل الدولة،حسب ما انتظمه المشرع وارتآه.

الكلمات المفتاحية

البلدية،الامين العام للبلدية،اللامركزية،المهام،المجلس الشعبي البلدي.