مجلة الحقيقة
Volume 10, Numéro 3, Pages 22-35
2011-11-28
الكاتب : دريس باخوية . محمد فتاحي .
يعتبر مبدأ التمتع بالحصانة استثناء من قاعدة إقليمية القوانين والتي بمقتضاها يخضع جميع الأفراد لأحكام وقوانين الدولة ولاختصاصها القضائي, سواء أكان هؤلاء الأفراد يحملون جنسيتها أو مقيمين فقط, وذلك لاعتبار المصلحة العامة, مما يترتب عن ذلك عدم إمكانية محاكمة هؤلاء عن الجرائم التي يرتكبونها بسبب عدم خضوعهم إلى الاختصاص القانوني والقضائي فيها. وإن كانت بعض الدول تستثني بعض الجرائم, حيث تتقرر مسؤولية الرئيس بالرغم من تمتعه بالحصانة كما ورد في الدستور الفرنسي في مادته 68 والمتعلقة بجريمة الخيانة العظمى. ومن جانب آخر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن الجرائم التي تهدد أمنه وسلامته أياً كان المسؤول عنها, ومن أجل ذلك أنشأت المحكمة الجنائية الدولية التي تعنى بردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الدولي الجنائي كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها, وهو الأمر الذي أكدته المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية حيث قررت مسؤولية الأفراد عن ارتكاب الجرائم الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية ، الحصانة الدبلوماسية ، القانون الدولي، مسؤولية الرؤساء.
إلياس عجابي
.
ص 279-290.
لندة يشوي
.
ص 39-57.
لزار سميرة
.
ص 1-13.
بوشاشية شهرزاد
.
عدة جلول سفيان
.
ص 1994-2017.