إدارة
Volume 18, Numéro 1, Pages 7-34
2008-06-01

حدود سلطة الضبط الإداري وحماية البيئة

الكاتب : فـــــوزي فتـــات . الشيخ بوسماحة .

الملخص

توضح الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالبيئة أن هذه الأخيرة في تدهور مستمر لأسباب عديدة ترجع في معظمها إلى الإنسان، الأمر الذي يمكن معه القول بان الإنسان هو مشكلة البيئة فعلا. فالبيئة تشكو من أنواع التلوث المختلفة التي لحقت بها نتيجة لتدخل الإنسان و ممارساته غير السليمة على البيئة. وفي هذا الإطار، وعلى الرغم مما تتمتع به السلطة العامة من امتيازات و ما تملكه من أجهزة، إلا أن هناك الكثير من يتجرأ على ما تسنه السلطة العامة من قواعد قانونية و تنظيمية غير مبالي سوى بتحقيق مصالحه الشخصية و لو أدى ذلك إلى إلحاق الأذى بالبيئة ذاتها. و باعتبار المحافظة على الصحة العامة هي إحدى أهداف النظام العام الذي يخول السلطة العامة مهمة الحفاظ على صحة الإنسان باعتباره العنصر الأساسي في حماية البيئة واستقرارها. فإن هذه الأهداف تتجسد أساسا وبصورة واضحة في استخدام سلطة الضبط الإداري وفق ما تملكه من اختصاص لتنفيذ قانون حماية البيئة ولما لها من إمكانيات بشرية ومادية تعتمد عليها لوضع التشريعات في هذا المجال موضع التنفيذ. فالمشرع الجزائري زوّد السلطة العامة بتشريعات ضبطية ذات جزاءات فعّالة ليؤكد فرض احترامها على الكافة وحماية النظام العام من أجل المحافظة على كيان الدولة المرتبط بنظامها، وقد أورد مشرعنا أحكام جزائية في الباب السادس من القانون رقم 10/03 الموافق لـ 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تتضمن عقوبات متعلقة بحماية التنوع البيولوجي والأخرى بالمجالات المحمية، وعقوبات متعلقة بحماية الهواء والجو وكذا بحماية الماء والأوساط المائية وأخرى خاصة ومتعلقة بالمؤسسات المصنّفة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالحماية من الأضرار وحماية الإطار المعيشي.

الكلمات المفتاحية

قانون البيئة، حماية البيئة، التنمية المستدامة، سلطة الضبط الإداري، القانون الجزائري.