مجلة القانون العقاري
Volume 2, Numéro 2, Pages 149-170
2015-12-12
الكاتب : عيسى العاقب .
كان العقار على مر الأزمنة، ولا یزال یشكل الثروة الحقیقیة، التي لا تزول، خاصة بالنسبة للدولة، كونه یشكل الركیزة الأساسیة لھا، سواء من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبیعیین. لذلك، كل التشریعات تھتم بضبط المعاملات العقاریة. فبالنسبة للضریبة العقاریة، اھتم المشرع الجزائري، بتنظیم التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة، مالیا، وتنظیمیا، ویتمثل ذلك في المصالح الإداریة الخاصة بضبط الجانب المالي، وكذا بالنسبة للجانب التنظیمي، وخاصة، في متابعة تنفیذ القوانین المتعلقة بالضرائب، ومنھا رسوم التسجیل والطابع، والرسم العقاري، ورسم التطھیر، والضریبة على الأملاك، والضریبة على فائض القیمة، ورسم الإشھار وفي موضوعنا، نركز على ربط الضریبة العقاریة بالبیع، كتصرف ناقل للملكیة.
المعاملات العقارية، الضريبة العقارية، رسوم التسجيل والطابع، الرسم العقاري.
علاء الدين عشي
.
ص 47-61.
مشتة ياسين
.
مهدي عمر
.
ص 59-68.