Revue de droit des transports et des activités portuaires
Volume 1, Numéro 1, Pages 35-43
2014-12-31
الكاتب : دحماني محمد الصغير محمد الصغير .
يكتسي الإثبات أهمية كبيرة، ذلك أن الحقوق المدعي بها تجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على المصدر القانوني المنشئ له، لذلك صدق من قال أن" الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه" . وقد حدد القانون المدني طرقا لإثبات هذه الحقوق وقد بين قيمة كل طريقة منها من حيث القوة كما فعل المشرع الجزائري في المادة 323 من القانون المدني وما بعدها، وأوجب على أطراف الدعوى التقيد بها. إلا أنّ المشرع التجاري خرج عن القاعدة التي وضعها القانون المدني في الإثبات بحيث أجاز في التصرفات القانونية التجارية الإثبات بجميع الطرق أو ما يعرف بمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية. و قد كرست هذا المبدأ المادة 30 من القانون التجاري إذ بعد أن عددت وسائل الإثبات أضافت عبارة"...أو بأية وسيلة أخرى إذ رأت المحكمة وجوب قبولها". وتفيد هذه العبارة أن الإثبات في المواد التجارية حر طليق من أي قيد خلافا لما هو معهود في القانون المدني.
مبدأ حرية الإثبات- المواد التجارية - المواد البحرية
علي ابكر علي عبد المجيد احمد
.
ص 2724-2746.
بن داني يوسف
.
ص 161-174.
سهيلة عيس
.
ص 135-146.