مجلة البحوث والدراسات
Volume 17, Numéro 2, Pages 103-122
2020-07-01

الشروط الشكلية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر

الكاتب : حاج عزام سليمان .

الملخص

يعالج موضوع البحث إشكالية تأويل الاجتهاد القضائي للشروط الشكلية ، لدعوى تعويض ضحايا الحبس المؤقت غير المبرر، باعتبار أن هذه الدعوى ترفع أمام لجنة تعويض - على مستوى المحكمة العليا - كجهة قضائية مدنية ، منشأة بموجب المادة 137 مكرر1من القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. وهو ما يكرس مبدأ دستوريا منذ سنة 1976 ، والذي أعيد النص عليه في المادة 61 الجديدة وفقا للتعديل الدستوري 2016 - حيث أن هذا القانون المذكور أعلاه، قد قرر شروط التعويض وطبيعته وإجراءات رفع الطلب المتعلق به ، وقد تلى هذا القانون صدور المرسوم التنفيذي رقم 10-117 المؤرخ في:21 أفريل 2010 يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض ،التي سيتم التعرض بالشرح والتعليق لاجتهادها القضائي، إن قبولا للتعويض أو رفضا له.

الكلمات المفتاحية

حبس مؤقت غير مبرر؛ الشروط الشكلية ؛ التعويض؛ تأويل الاجتهاد القضائي؛ أمر بألا وجه للمتابعة ؛ البراءة.