مجلة البحوث والدراسات
Volume 17, Numéro 2, Pages 103-122
2020-07-01
الكاتب : حاج عزام سليمان .
يعالج موضوع البحث إشكالية تأويل الاجتهاد القضائي للشروط الشكلية ، لدعوى تعويض ضحايا الحبس المؤقت غير المبرر، باعتبار أن هذه الدعوى ترفع أمام لجنة تعويض - على مستوى المحكمة العليا - كجهة قضائية مدنية ، منشأة بموجب المادة 137 مكرر1من القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. وهو ما يكرس مبدأ دستوريا منذ سنة 1976 ، والذي أعيد النص عليه في المادة 61 الجديدة وفقا للتعديل الدستوري 2016 - حيث أن هذا القانون المذكور أعلاه، قد قرر شروط التعويض وطبيعته وإجراءات رفع الطلب المتعلق به ، وقد تلى هذا القانون صدور المرسوم التنفيذي رقم 10-117 المؤرخ في:21 أفريل 2010 يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض ،التي سيتم التعرض بالشرح والتعليق لاجتهادها القضائي، إن قبولا للتعويض أو رفضا له.
حبس مؤقت غير مبرر؛ الشروط الشكلية ؛ التعويض؛ تأويل الاجتهاد القضائي؛ أمر بألا وجه للمتابعة ؛ البراءة.