مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 84-103
2019-09-15

إثبات خلاف سلبية تطبيق أحكام المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

الكاتب : زينب مسدور .

الملخص

إن موضوع الدراسة يرتبط ببعض جرائم الفساد وبالتحديد النوع الخاص بجرائم التسيير، حيث اعترضنا في هذا الموضوع إشكالية تقييد المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية. حيث يرى جانب من الفقه أن لفكرة التقييد اثر سلبي في حماية المال العام، من حيث أنه : ولو وصل إلى علم النيابة العامة وجود جرائم تسيير إلا أنها لن تتمكن من متابعة المعنيين لأنها مقيدة بإجراء الشكوى كشرط لازم للمتابعة يقدم من أعضاء الهيئات الاجتماعية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إمكانية سحب الشكوى بعد تقديمها وأثرها في انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 06/3 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين أننا من خلال مقالنا هذا توصلنا إلى أنه المشرع الجزائري أوجد الفقرة 2 من نفس المادة التي تخول النيابة العامة ممارسة سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بصفة عادية في إطار منظومة مكافحة الفساد.

الكلمات المفتاحية

تحريك – الدعوى العمومية – جرائم الفساد – مؤسسات عمومية اقتصادية