تاريخ العلوم
Volume 3, Numéro 6, Pages 77-103
2017-01-01
الكاتب : ختام سالم الشنيكات .
صدر في الأردن، مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2014، قانون الأحداث رقم 32، الذي كانت مزاياه بحسب بعض المؤسسات المستقلة، أكثر من مساوئه. فمن أبرز محاسن هذا القانون، رفعه لسن المسائلة الجنائية للحدث من 7 سنوات إلى 12 سنة، وتأكيده على إنشاء القضاء المتخصص بقضايا الأحداث وعلى دور شرطة الأحداث في تسوية بعض قضايا الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية، وعلى التدابير غير الاحتجازية، وعلى جوب الفصل في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر، وفي قضايا الجنايات خلال ستة أشهر، وعلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم. بينما من أهم مساوئ القانون مدار البحث، خلوه من النصوص، التي تعالج حالات فشل تطبيق التدابير غير السالبة للحرية، وتبين ما يستوجب عمله من قبل المحكمة في حال تكرار المخالفة من قبل الحدث نفسه، وإلزامية حضور مراقب السلوك لمرحلة التحقيق مع الحدث، وخفض الغرامة في حالة اقتراف الفتى مخالفة أو جنحة، وتنظيم تعليم الأحداث المحتجزين في دور التربية والتأهيل. وعلى إثر نفاذ القانون محل الدراسة، منذ عام 2015 ، فالبعض ينتظر بفارغ الصبر نتائج تطبيقه؛ للحصول على مصادر تحقق لبرامجه، ومشاريعه، وأنشطته وغيرها ؛مما دفع إلى إجراء هذه الدراسة، التي جاءت للإجابة عن سؤالها الرئيس، القائل: ما معدلات الأحداث المحتجزين في الأردن قبل(2012-2014) نفاذ قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وبعده(2015)؟، منطلقة في ذلك من تعريفها الإجرائي لاحتجاز الأحداث، المتعارف عليه دوليا، بأنه عملية تقوم عليها السلطات الشرطية والقضائية المعنية بإنفاذ القانون، في أثناء اتهامها للأطفال بانتهاك القانون الجنائي، محصلتها النهائية حجز حرية الأطفال في أماكن لا يستعطون مغادرتها بمفردهم، إلا بموجب قرارات صادرة عن مرجع رسمي مختص، مثل: ضابط الشرطة، المدعي العام، وقاضي المحكمة. وتمكنت الدراسة من الإجابة عن سؤالها أعلاه ؛ بفعل تفريعها له إلى سبعة فروع، واستعمالها للمنهج الوصفي التحليلي، القائم على ثلاث طرق، هي: تحليل مضمون الوثائق الرسمية، التحليل المتوافر للبيانات الكمية المجمعة عن الأحداث المحتجزين في الفترة 2012-2015 ، والتحليل المتوافر للمعلومات النوعية المجمعة عن سمات النظام الأمثل لعدالة الأحداث، ومؤشرات قياس فاعليته، وكفاءته ومعايير صداقته لمتلقي خدماته. كما واستعملت الدراسة أيضا ثلاثة معاملات إحصائية وصفية؛ لاحتساب المتوسطات الحسابية لأعداد الأحداث المحتجزين في الفترة 2012-2015، والانحرافات المعيارية لتلك الأعداد، ومعدلات التغير فيها. وأظهرت نتائج الدراسة بأن قانون الأحداث رقم 42 لسنة 2014 ، بعد نفاذه في عام 2015، سلبي الأثر في مجال التدابير غير الاحتجازية؛لأنه: أ- رفع من عدد الأحداث المحتجزين من كلا الجنسين في النظارات؛ لكون ذلك العدد خلال عام 2015( 6278 حدثا) زاد عن متوسطه العام في الفترة 2012-2015 (5224.5 حدثا) ، ونمى ما بين عامي 2014 و2015 بنسبة + 14.43%. ب- رفع من عدد الأحداث المحتجزين من كلا الجنسين في دور التأهيل؛ لتجاوز هذا العدد خلال عام 2015 ( 232 حدثا) متوسطه العام في الفترة 2012-2015( 204.25 أحداث)، ونمى مابين عامي 2014 و2015 بمعدل +9.43 % . ت- رفع من عدد الأطفال المحتجزين من كلا الجنسين على خلفية اتهامهم بالتسول؛ لزيادة عددهم خلال عام 2015 ( 1269 طفلا وطفلة ) عن متوسطه العام في الفترة 2012-2015 ( 767.67 طفلا وطفلة) ، ونموه مابين عامي 2014 و2015 بنسبة +122.24% . ث- رفع من عدد الفتيات المحتجزات على خلفية قضاياهن الحمائية؛ لزيادة عددهن خلال عام 2015(98 فتاة)عن معدله العام في الفترة 2012 – 2015 ( 85.75 فتاة) ، ونموه ما بين عامي 2014 و2015 بنسبة + 10.11%. وأظهرت النتائج أيضا بأن القانون محل الدراسة كان له أثر إيجابي واحد في مجال التدابير غير الاحتجازية؛ لأنه خفض من عدد الأحداث المحتجزين من كلا الجنسين في دور التربية؛ لنقص عددهم خلال عام 2015 ( 1830 حدثا ) عن متوسطهم العام في الفترة 2012-2015( 2055.75 حدثا )، وتراجع نمو ذلك العدد ما بين عامي 2014 و2015 إلى – 11.7%. وعليه يظهر بان قانون الأحداث مدار البحث خلال تطبيقه في عام 2015 ، لم يحقق الغاية المرجوة منه، ألا وهي تجذيره لنهج العدالة الإصلاحية والتدابير غير السالبة للحرية، مما يتطلب مايلي: 1. قيام وزارة التنمية الاجتماعية بالسرعة الممكنة بتشكيل لجنة فنية لمراجعة قانون الأحداث وتطويره؛ لتفادي تأثره السلبي بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وشموله لفئة الأحداث المحتجزين في النظارات، وإلغاء الجرائم الدالة على الحالة من مضمونه شريطة تأكيده على معالجة أسبابها وتداعياتها بنهج التدخلات الاجتماعية، وإلزامه لإدارة شرطة الأحداث بتوسيع نطاق اختصاصها المكاني، وبزيادة مستهدفاتها، وتنظيمه للحقوق التعليمية والصحية للأحداث المحتجزين في دور التربية والتأهيل، ونصه صراحة على احتجاز الأحداث كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وتناوله للفصل المكاني بين الأحداث المتهمين والمدانين. 2. تعزيز حماية الأحداث المحتجزين بنهج الحق الإنساني. 3. خفض المعدلات المرتفعة لاحتجاز الأحداث من خلال النظر إليها كأهداف ممكنة.
قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، قبل نفاذ قانون الأحداث رقم 32 وبعده، الأحداث المحتجزين، احتجاز الأحداث، الحدث المتهم بخرق القانون، نظارة الأحداث، دور رعاية وتربية وتأهيل الأحداث.
عيسى نجاة
.
ص 535-548.
العيسى نجاة
.
ص 262-276.
العيسى نجاة
.
ص 268-276.
الدكتور صالح عبد الرزاق فالح الخوالدة
.
ص 468-491.