الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 12, Numéro 5, Pages 347-355
2020-07-24
الكاتب : تمدراري طاهر . قماري بن ددوش نضرة .
الشفعة والاسترداد رخصتان رتبهما المشرع الجزائري في القانون المدني أجاز من خلالهما للشريك في الشيوع استرجاع الحصة التي باعها أحد الشركاء في العقار الشائع إلى أجنبي عن الشيوع. غير أن المشرع قيد رخصة الشفعة بإجراءات لم يقررها في حق الاسترداد مما يدفع الشركاء باللجوء إلى هذا الأخير تهربا من الإجراءات المطولة واختصارا للوقت. فتتميز الشفعة عن الاسترداد كون الشفعة هي سلطة تخول للشفيع متى توافرت أسبابها وشروطها الحلول في بيع العقار أو حصة شائعة منه، وهذا الحلول هو حلول في كافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة عن عقد البيع وتنتهي الشفعة إلى اكتساب ملكية العقار المبيع أو حصة شائعة منه دون موافقة المشتري ، ومتى تم الإعلان عن الرغبة في الشفعة حل الشفيع محل المشتري ولو جبرا عنه، وقد تضمن المشرع الشفعة في المواد من 794 إلى 809 من القانون المدني. بينما الاسترداد رخصة قررها المشرع فقط في نص المادة 721 من القانون المدني، للشركاء في المال المشاع سواء عقار كان أو منقول، وهو على غرار الشفعة يجعل المسترد يحل محل المشتري في جميع الحقوق والالتزامات، و لا حاجة لموافقة المشتري على الاسترداد متى تم التصريح بحق الاسترداد.
حصة ; شيوع ; بيع ; عقار ; أثر ; شفعة ; استرداد ; شركاء في الشيوع
فراجي كوثر
.
سلام عبد الرحمان
.
ص 498-515.
براهمي عبدالرزاق
.
فراجي كوثر
.
ص 47-61.