مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 4, Numéro 5, Pages 93-107
2009-12-01
الكاتب : أمال يعيش تمام .
بعد تصديق الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 128/04 المؤرخ في:19/04/2004، كان لزاما عليها تعديل تشريعاتها الداخلية للتلائم وهذه الاتفاقية، خاصة في ظل عجز قانون العقوبات الجزائري والقوانين ذات الصلة في هذا المجال على القمع والحد من الفساد. فكان القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي بموجبه استحدث المشرع الكثير من الجرائم في مجال مكافحة الفساد، والتي لم يكن لها وجود لا في قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966، ولا في القوانين ذات الصلة الأخرى، كقانون الجمارك وقانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي كلها مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحد لمكافحة الفساد المؤرخة في 31/10/2003، على غرار جريمة الرشوة في القطاع الخاص وجريمة الاختلاس في القطاع الخص،جريمة تلقي الهدايا، جريمة الإثراء غير المشروع، التصريح بالممتلكات... والإشكال الذي يتناوله هذا المقال يتمحور حول ما يلي: ما هي صور التجريم الجديدة التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته؟
الوقاية - الفساد - الجرائم - مكافحة
مقرين يوسف
.
ص 1623-1639.
البرج احمد
.
ص 24-38.
عبدالرحيم بوبرقيق
.
ص 119-133.