مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 5, Pages 26-45
2015-12-05
الكاتب : أحمد رباحي .
الأصل العام أنه لا يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته أو أن يغير من أحكامها إلا بمقتضى نص في القانون. والمراد بالأهلية في مجال صحة التصرف وبطلانه أهلية الأداء لا أهلية الوجوب؛ لأن أهلية الأداء هي التي تجعل الشخص أهلا للمعاملة بين الناس، وتكون عبارته صالحة لثبوت الحقوق له وثبوت الحقوق عليه، وأصل هذه التصرفات يعتمد على قصد الفاعل وإرادته. ومناط أهلية الأداء هو التمييز والعقل، وهي تتغير بتغير أطوار حياة الإنسان، أو بما يتعرض له في حياته من عوارض؛ فتكون في بداية الشخص الطبيعي منعدمة، وذلك منذ ولادته إلى بلوغه سن التمييز، ثم ناقصة، وتمتد من بلوغ سن التمييز إلى ما قبل بلوغ سن الرشد بيوم واحد، ثم تكتمل أهلية الشخص عند بلوغه سن الرشد متمتعا بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه.
الأهلية، الحجر، التصرفات، القانون الجزائري
لعريط لمين
.
ص 408-451.
عباس فاضل شروق
.
سلطان موسى قحطان
.
ص 50-79.
جندولي فاطمة زهرة
.
ص 663-680.