التراث
Volume 6, Numéro 2, Pages 25-39
2016-06-15
الكاتب : نوال إبراین .
يعتبر الحق في سلامة الجسم من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان إذ يتعلق بالكيان المادي له، وكل مساس به يأدي إلى قيام المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية، إلا أنه يمكن لجسم الإنسان أن يكون محلا لبعض التصرفات و من ذلك الأعمال الطبية، إلا أن هذه الأخير تطورت حيث أصبح بالإمكان الاستعانة بجسد شخص آخر سواء كان حيا أو ميتا. طبيعة هذه العمليات كانت محل دراسة من مختلف جوانبها سواء الطبية أو القانونية أو الشرعية وحتى الأخلاقية، وهذا ما أدى إلى إقرارها من مختلف التشريعات، ومنها المشرع الجزائري من خلال قانون حماية الصحة وترقيتها وفق شروط وضوابط اقتضتها طبيعة الممارسة في حد ذاتها أدى النجاح الذي حققته عملیات نقل وزرع الأعضاء، إلى استغلالها بطريقة غير مشروعة، مما يأدي بجسم الإنسان إلى أن يصبح محلا للاعتداء ممن له مصلحة في ذلك، وتصبح الأعضاء محلا للاتجار بها وتوفر لمن يدفع أكثر، وأمام عدم قدرة القواعد القانونية المكرسة في قانون العقوبات سابقا على تغطية هذا النوع من الجرائم استحدث المشرع الجزائري الأمر 09 – 05 المتضمن الاتجار بالأعضاء، إذن ما هو جزاء الإخلال بالضوابط والشروط المقررة في قانون حماية الصحة وترقيتها؟.
الإتجار، الأعضاء، الشخص المعنوي، الجزائر، القانون، العقوبة.
بوضياف اسمهان
.
ص 586-601.