المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 64-74
2016-06-01
الكاتب : العربي بن شهرة .
إن القرار الإداري لا يختلف من حيث جوهره عن أي عمل قانوني أخر سوى أنَ ما يميزه عن بقية الأعمال القانونية هو صدوره عن هيئة من الهيئات الإدارية المختصة، لذلك فان العديد من الفقهاء لا يعطون تعريفا خاصا، والتعريف السائد في الفقه والقضاء للقرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة. بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوني معين، محققا لمصلحة عامة. وتمثل سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية المظهر الرئيسي في مباشرة كافة نشاطاتها، ولذلك يعتبرها فقهاء القانون العام أهم و أخطر امتيازات السلطة الإدارية التي لا غنى عنها، خاصة إذا باشرت الإدارة عن طريقها سلطتها التقديرية، ومن هنا بدت ضرورة العمل على فرض رقابة فعالة على أعمال الإدارة، خاصة على قراراتها الإدارية. لضمان عدم خروجها على أحكام القانون خاصة أمام اتساع نطاق السلطة التقديرية المعترف بها للإدارة، و نتيجة لذلك عرفت الرقابة القضائية توسعا هاما في هذا المجال، سيؤدي إلى وضع قيود جديدة للسلطة التقديرية للإدارة.
الإدارة، القرار الإداري، السلطة التقديرية، الرقابة القضائية.
محمد عبد الباسط لطفاوي
.
عطاالله خضرون
.
ص 96-119.
عروس عائشة
.
قصوري رفيقة
.
ص 337-353.
القبيلات حمدي سليمان سحيمان
.
ص 1-28.