مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 5, Numéro 7, Pages 61-67
2010-12-01

الحماية الجنائية للجنين

الكاتب : محمد بن محمد .

الملخص

لقد اقر المشرع الجزائري حماية خاصة للجنين في قانون العقوبات وذلك من خلال تجريم الإجهاض وهذه الجريمة التي نصت عليها المواد من 304 إلى 310 من قانون العقوبات الجزائري، بقصد حماية الجنين بالدرجة الأولى وكذلك الروابط الأسرية والاجتماعية ومنع الرذيلة وتأخذ هذه الجريمة ثلاث صور هي: الصورة الأولى: إجهاض المرأة من قبل الغير المادة 304 من قانون العقوبات الصورة الثانية: إجهاض المرأة نفسها: المادة 309 من قانون العقوبات الصورة الثالثة: التحريض على الإجهاض المادة 310 من قانون العقوبات. مع الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يعرف الجنين ولم يبين اللحظة أو الفترة الزمنية التي يتشكل فيها الجنين مع العلم أن الشريعة الإسلامية والعلم الحديث يقسم فترة الحمل إلى قسمين هما فترة قبل بعث الروح أي اقل من أربعة أشهر وفترة بعد بعث الروح وهي مرور أربعة أشهر من الحمل.

الكلمات المفتاحية

حماية الجنين - قانون الأسرة - قانون العقوبات - جريمة الإجهاض