مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 12, Numéro 4, Pages 18-30
2019-12-26

الأوامر الولائية لقاضي شؤون الأسرة الجزائري

الكاتب : حدادو مرفت . حدادو صورية .

الملخص

لقد فرق المشرع الجزائري في تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية و في قانون الأسرة, بين الخصومة القضائية التي تبتدأ بالدعوى و تنتهي بصدور الحكم الفاصل في موضوع الدعوى, وبين التدابير التي تكون الغرض منها الحفاظ على الحق,تصدر أثناء الخصومة أو بدونها عبارة عن قرارات تحفظية أو وقتية, يهدف من خلالها أصحابها إلى المحافظة على الحق أو تأكيده, و قد منح المشرع الجزائري هذه السلطة لقاضي الموضوع بعدما كان الإختصاص يؤول إلى رئيس المحكمة, و سلطة قاضي الموضوع في هذا الشأن منها ماهوما نص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الأسرة, و سلطة القاضي في إصدار هذه الأوامر هي ولايته العامة و ذلك في تطبيقه هذه الأوامر, لا تدخل ضمن عمل القاضي في وظيفته العادية. The Algerian legislator has distinguished in the codification of civil and administrative procedures and in the family law, between the judicial litigation that starts with the lawsuit and ends with the ruling on the merits of the case, and the measures that are intended to preserve the right, issued during or without the litigation are provisional decisions or The Algerian legislator granted this authority to the trial judge after the jurisdiction was vested in the president of the court, and the authority of the trial judge in this regard, including what was stipulated in the Code of Civil and Administrative Procedure and the Family Code. , And the authority of the judge in the The House of these orders is his general mandate and in the application of these orders, do not fall within the work of the judge in his normal job.

الكلمات المفتاحية

:أوامر ولائية ؛فك الرابطة الزوجية؛قاضي الأسرة