مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 53-60
2015-01-13
الكاتب : عبد الرحمان خلفي .
ملخص: لقد عنيت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام المشرع الوطني بمهمة إدراج جرائم الحرب ضمن تشريعاته الداخلية، ذلك أن اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاها الإضافيان إنما قامت بتعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد عناصرها ليبقى دور المشرع الوطني لتقرير العقوبات اللازمة لها، فيجب ألا يبقى الجزاء نظريا لا يحقق أهدافه. ثم إن اتفاقيات أخرى ضمن نفس الإطار تلزم الدول بنفس الأمر مثل الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية سنة 1954 والاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية لسنة 1980 وغيرها. فضروري على الدول الانضمام إلى هذه المواثيق ثم لتبدأ في تطبيق أحكامها وتعهداتها الدولية طبقا لنص المادة 80 من البروتوكول الإضافي الأولى التي تنص على أنه "تتخذ الأطراف السياسية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطال كافة الإجراءات الكفيلة لتأمين احترام الاتفاقيات، وهذا الملحق وتشرف على تنفيذها".
القانون الدولي الانساني - الاتفاقيات الدولية - العرف الدولي - المعاهدات الدولية -
جميلة بن علي
.
ص 7-50.
دراجي بديار
.
ص 709-730.
هشام عبد السيد الصافي
.
ص 66-114.
جيلالي تشوار
.
ص 257-294.